المتقي الهندي
170
كنز العمال
10013 عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العذرة ( 1 ) 10014 عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور . ( ابن وهب في مسنده ) وسنده ضعيف . 10015 عن أبي المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم عن إياس بن عبد المزني أنه رأى ناسا يبيعون الماء ، فقال : لا تبيعوا الماء ، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء وفي لفظ : نهى عن بيع فضل الله . ( عب والحميدي والدارمي والحسن بن سفيان والحارث حب والبغوي وابن السكن وقال ولم يرو غيره ك وأبو نعيم ) . 10016 عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام ، فقال رجل : يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن والجلود ؟ ويستصبح بها ، فقال : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوا فجملوها ، ثم باعوها وأكلوا أثمانها . ( ش خ م د ت ن ه )
--> 1 ) بيع العذرة هي طلوع خمسة كواكب . وتطلع في وسط الحر ا ه نهاية . ( 3 / 198 ) فيكون المعنى نهى عن البيع المؤجل إلى طلوع العذرة لعدم ضبطها في أي يوم مثلا . ح